المادة 8
مديرية البرمجة والاستثمارات والدراسات الاقتصادية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ومتابعة كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية وكذا الاستثمارات العمومية للقطاع انطلاقا من ميزانية القطاع أو بتمويل مشترك من مؤسسات مالية،
– رصد الموارد المالية وبرمجة الاستثمارات على أساس مخططات تنمية القطاع وتقييم مدى تنفيذها،
– تصور استثمارات التأطير الاقتصادي والمالي وتنسيقها وتقييمها لفائدة الإنتاج الفلاحي،
– ترقية ومتابعة الاستثمارات المهيكلة في مجال الفلاحة،
– ضمان متابعة تنفيذ جهاز توجيه ومرافقة ومتابعة وتقييم الاستثمارات الخاصة في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية،
– وضع نظام لمتابعة وتقييم برامج الاستثمار وتنمية القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد ميزانية تجهيز القطاع،
– التعبير عن احتياجات القطاع في إطار إعداد قوانين المالية،
– وضع برامج الاستثمارات العمومية،
– إعداد الحصائل الدورية المتعلقة بتنفيذ برامج الاستثمار المسجلة والمسك المنتظم لمدونة عمليات تجهيز القطاع،
– ضمان متابعة وتقييم إنجاز مشاريع استثمارات القطاع،
– تحليل النتائج المحققة من قبل المؤسسات تحت الوصاية واقتراح كل تدبير يسمح بتطويرها،
– وضع قاعدة معطيات تتعلق بالمؤسسات تحت الوصاية وضمان تحيينها.
ب – المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وترقية وتوجيه الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة ومتابعة إعداد كل الدراسات التي من شأنها توجيه السياسات الفلاحية والاستهداف الأفضل لاستثمارات القطاع ذات الأولوية، والسهر على تنفيذها،
– ترقية وتوجيه الاستثمارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات والتغذية الزراعية،
– ضمان متابعة تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية،
– وضع نظام متابعة وتقييم جهاز ترقية الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية والسهر على تحسينه،
– تحديد العراقيل التي تحول دون تنفيذ مشاريع الاستثمارات الفلاحية والتغذية الزراعية واقتراح كل التدابير التي من شأنها حلها،
– تقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لبرامج دعم الدولة للاستثمار المنتج،
– وضع قاعدة معطيات لتحديد ومتابعة مشاريع الاستثمارات الخاصة والسهر على تحيينها.
ج – المديرية الفرعية لتسيير مساعدات الدولة وتقييمها، وتكلف بما يأتي :
– تعزيز البرامج ذات الأولوية وتمويلها في إطار المخططات السنوية ومتعددة السنوات،
– رصد الأموال الضرورية لتنفيذ البرامج أو النشاطات المؤهلة للاستفادة من الدعم المالي وتسيير الإعانات الممنوحة للفلاحين، 31 مايو سنة 2020 م
– السهر على احترام شروط التأهيل للاستفادة من الموارد المالية للصناديق وتحليل آثار إعانات الدولة وتقييمها.