المادة 7
مديرية حماية النباتات والرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
– ممارسة مهام السلطة الوطنية في مجالي الصحة النباتية والتقنية النباتية،
– إعداد والسهر على تنفيذ سياسات المرافقة والدعم لحماية وتثمين المادة النباتية،
– إعداد والسهر على تنفيذ تنظيم الصحة النباتية والتقنية النباتية، وكذا ذلك المتعلق بحماية الحيازات النباتية، لاسيما ما تعلق منه بإنتاج واستيراد وتصدير وتوزيع واستعمال المدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي)،
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية للمنتجات النباتية أو ذات المصدر النباتي والمدخلات الفلاحية (البذور والشتائل والأصناف والمخصبات ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي) عند الحدود وعلى التراب الوطني،
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية ومخططات التدخل ضد أعداء النباتات من أجل المحافظة على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المعيارية في مجال حماية الصحة النباتية ومراقبة البذور والشتائل، ومتابعتها مع الهيئات الوطنية والدولية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للرقابة التقنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية عند الحدود وعلى التراب الوطني،
– ضمان تحليل وتقييم وتسيير الأخطار المرتبطة بنشاطات مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية وانعكاساتها على الإنتاج الفلاحي،
– المشاركة في النشاطات المرتبطة بإعداد وتنفيذ المعايير في مجال مراقبة الصحة النباتية والتقنية النباتية والحجر النباتي، ومتابعتها مع الهيئات الدولية.
ب – المديرية الفرعية للمصادقات والاعتمادات، وتكلف بما يأتي :
– تسيير نشاطات المصادقة على أصناف ومواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتنشيطها وتحليلها وتثمينها،
– تسيير الاعتمادات وتسليم التراخيص التنظيمية لممارسة نشاط الصناعة والاستيراد والتسويق وتأدية الخدمات الأخرى ذات الصلة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي،
– وضع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسمح بترقية ومنح حقوق الحماية الفكرية لكل حيازة نباتية، والسهر على تطبيقها،
– ضمان تسيير فهرس الصحة النباتية وفهارس الأنواع والأصناف المحمية وكذا تلك المتعلقة بالأنواع والأصناف المرخص بإنتاجها وتسويقها.
ج – المديرية الفرعية للسهر على الصحة النباتية، وتكلف بما يأتي :
– وضع جهاز وطني للسهر على الصحة النباتية والتدخل ضد أعداء النباتات والإشراف عليه،
– تحديد تدابير الدعم والمرافقة من أجل وضع آليات التدخل ضد أعداء النباتات، وتنفيذها،
– التعاون الوطني والدولي في مجال الصحة النباتية والتقنية النباتية.