المادة 5
مديرية الفلاحة البيولوجية وعلامة الجودة وترقية الإنتاج الفلاحي، وتكلف بما يأتي:
– تأطير ودعم حماية الإنتاج الفلاحي عن طريق ترقية الصادرات ووضع أنظمة تثمينه،
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– تحديد واقتراح السياسة الفلاحية في مجال تثمين وحماية موروث الموطن والموروث الجيني، وضمان متابعة تنفيذها،
– السهر على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية،
– المساهمة في حماية الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمحافظة عليها وتثمينها،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للفلاحة البيولوجية، وتكلف بما يأتي :
– ترقية الفلاحة البيولوجية وتطويرها،
– المساهمة في إعداد مقاييس ومفاهيم تنظم كيفيات الإنتاج البيولوجي،
– وضع الآليات التي تسمح بالتصريح بالطابع البيولوجي للمنتجات الفلاحية ومتابعة تنفيذها،
– وضع آليات تقييم الإنتاج البيولوجي.
ب – المديرية الفرعية لعلامة الجودة والأملاك الوراثية، وتكلف بما يأتي :
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الأملاك الوراثية والمحافظة عليها،
– السهر على تطبيق الأدوات التي تهدف إلى تحسين قدرات العتاد الوراثي،
– العمل على تثمين منتجات الموطن وترقيتها عبر علامات النوعية،
– ضمان متابعة ووضع نظام نوعية للمنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي،
– ترقية المنتجات المصدقة وذات علامة الجودة.
ج – المديرية الفرعية لتثمين الإنتاج الفلاحي وترقيته، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح الآليات المتعلقة بتثمين الإنتاج الوطني ومتابعتها وتقييمها وترقية تصدير المنتجات الفلاحية،
– اقتراح الآليات المتعلقة بالعصرنة والاندماج الزراعي الصناعي حسب كل فرع ومتابعتها وتقييمها، وتشجيع وضع منشآت ملائمة للجمع والتخزين والتوضيب والتحويل والأطر التنظيمية الضرورية لذلك،
– المساهمة في تحديد السياسة في مجال تصدير المنتجات الفلاحية والصناعية الغذائية وكذا شروط ترقيتها،
– وضع آليات التقييس المرجعية ذات الصلة بالإنتاج الفلاحي.