المادة 4
مديرية ضبط الإنتاج الفلاحي وتنميته، وتكلف بما يأتي :
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي والحيواني وتنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة حسب كل فرع،
– تأطير فروع الإنتاج الفلاحي ودعم تنميتها عن طريق وضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الوطني،
– تطوير أدوات رصد أسعار منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير فيها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتنمية الفروع النباتية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح الآليات التي تشجع على تعزيز تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف مشتركة أو متكاملة ترمي إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية مع السهر على الاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات المنتجة،
– ترقية أعمال تنمية الإنتاج النباتي ومتابعتها،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج النباتي وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م ب – المديرية الفرعية لتنمية الفروع الحيوانية، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بالقيمة الغذائية للأغذية الموجهة لحيوانات التربية ونوعيتها الغذائية،
– تأطير إعداد ومتابعة البرامج الخاصة بالهياكل التابعة للوصاية،
– ترقية أعمال تنمية الفروع الحيوانية، ومتابعتها،
– اقتراح الآليات التي من شأنها تنظيم المتعاملين الاقتصاديين حول أهداف إنتاج مشتركة أو متكاملة لمنتوج أو فرع قصد تلبية الاحتياجات والاستغلال العقلاني للقدرات والاستثمارات،
– اقتراح معايير ومحاور التأهيل للاستفادة من الإعانات العمومية التي ترمي إلى تنمية الإنتاج الحيواني وتهدف إلى تحسين الأمن الغذائي.
ج – المديرية الفرعية لتنظيم الفروع الفلاحية وضبطها، وتكلف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة وتأطير أنظمة رصد منتجات وعوامل الإنتاج والتأثير في أسعارها، وضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
– وضع نظام لضبط الفروع الفلاحية ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– تأطير ومتابعة نشاطات وبرامج الدواوين والهياكل التابعة للوصاية في مجال الضبط،
– تنظيم المهن الفلاحية المشتركة وتنشيطها،
– اقتراح ومتابعة وتقييم برامج وضع منشآت تجميع وتخزين المنتجات الفلاحية.