المادة 3
مديرية التنمية الفلاحية والريفية في المناطق الجافة وشبه الجافة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ سياسة للتنمية الفلاحية المستدامة في المناطق الجافة وشبه الجافة ومخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية وبرامج مكافحة تدهور التربة والسهر على تثمين الموارد الطبيعية (المياه والتربة والنبات والطاقة)، واستعمالها العقلاني من أجل ديمومتها،
– المساهمة في تحديد المعطيات الأساسية ذات الطابع الزراعي والتقني والاقتصادي والمالي والاجتماعي من أجل وضع بنك معطيات في شكل نظام معلوماتي جغرافي،
– إعداد سياسة للتنمية المستدامة وتنفيذها في المناطق الريفية والبرامج التي تهدف لاسيما إلى التهيئة الريفية للمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– السهر على تثمين والاستعمال العقلاني لموارد مياه السقي والتربة من أجل ديمومتها،
– المساهمة في ترقية استعمال الطاقات المتجددة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الصحراوية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بسياسة التنمية الفلاحية المستدامة وتنفيذها في المناطق الصحراوية وبرامج التنمية الفلاحية التي ترمي على وجه الخصوص، إلى تهيئة وحماية المراعي الصحراوية والحفاظ على الواحات وتأهيلها وتعزيز وتوسيع القدرة الإنتاجية الفلاحية،
– المساهمة في إعداد الأدوات القانونية والتنظيمية الضرورية لتنمية المناطق الصحراوية والدراسات المرتبطة على الخصوص، بمخططات تهيئة الفضاءات الفلاحية، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في ترقية الطاقات غير الملوثة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية والكتلة الحيوية،
– المشاركة في تثمين الموارد المائية، لاسيما الباطنية وغير التقليدية،
– السهر على تنفيذ سياسة التنمية الريفية المندمجة للمناطق الصحراوية.
ب – المديرية الفرعية للتنمية الفلاحية في المناطق السهبية، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وتطوير ومتابعة وتقييم برامج استصلاح المراعي السهبية وتهيئتها وتنظيمها وتسييرها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها،
– إعداد برامج التنمية الريفية في المناطق السهبية ومتابعتها وتقييم تنفيذها،
– إعداد الدراسات الخاصة بمعرفة قدرات الوسط السهبي والاجتماعي والاقتصادي،
– السهر على وضع البرامج المتعلقة بمعرفة الموارد الطبيعية وتعبئتها واستغلالها العقلاني، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق السهبية.
ج – المديرية الفرعية لتنمية الفلاحة الجبلية، وتكلف بما يأتي :
– المبادرة بالبرامج السنوية والمتعددة السنوات لتنمية الزراعة الجبلية ومتابعة تنفيذها،
– المساهمة في المحافظة على الموارد الطبيعية (المياه والتربة والنبات والطاقة) وتثمينها،
– المشاركة في تطوير سياسات التكامل بين الغابات وتربية الحيوانات والفلاحة والبيئة،
– المبادرة ببرامج التنمية الريفية المستدامة للمناطق الجبلية وتنفيذها،
– المبادرة بدراسات مرتبطة بالتنمية الريفية وتأطير إعدادها، والسهر على تنفيذها،
– المساهمة في إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي الضروري للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية. 31 مايو سنة 2020 م د – المديرية الفرعية لتطوير السقي الفلاحي، وتكلف بما يأتي :
– تحديد برنامج وطني لتعميم ودعم وتطوير تقنيات السقي الفلاحي وتنفيذه وتأطيره بالاتصال مع المؤسسات القطاعية المعنية،
– المساهمة في برامج البحث والتطبيق في مجال استعمال الموارد المائية البديلة لأغراض السقي الفلاحي وتحلية المياه المالحة واستعمال المياه الأجاج والأمطار الاصطناعية واستعمال المياه المستعملة بعد تطهيرها وإعادة استعمال مياه الصرف،
– ترقية تقنيات وأنظمة السقي المقتصدة للماء،
– جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج المتعلقة باقتصاد الماء ومعالجتها وتحليلها،
– المشاركة مع القطاعات المعنية في إعداد ومتابعة إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير السقي،
– الحث على تنظيم السقاة في جمعيات مهنية وتأطيره.