المادة 2
مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد وتنفيذ السياسة الفلاحية في مجال التنظيم والضبط العقاريين، وتثمين الإمكانيات العقارية وتوسيعها،
– إعداد برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز وتنفيذه ومتابعته وتقييم تنفيذه،
– القيام بالدراسات الخاصة بالبحث عن المحيطات ومعرفتها، وتأطيرها ومتابعتها وتحصيل نتائجها في إطار استصلاح الأراضي التي يقوم بها مكتب دراسات. 8 شوّال عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 31 مايو سنة 2020 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ– المديرية الفرعية للتنظيم العقاري، وتكلف بما يأتي :
– إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطّرة، ومتابعة تطبيقها وتنظيم الأملاك العقارية الفلاحية،
– وضع أدوات الضبط العقاري وضمان متابعة وتقييم تطبيقها،
– اتخاذ كل إجراء يهدف إلى المحافظة على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي، وحمايتها،
– متابعة مع الهيئة المعنية، عمليات تحويل الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى،
– العمل على المحافظة على الطابع الفلاحي للأراضي الممنوحة للاستغلال،
– متابعة مع الهيئة المعنية، الآثار الناجمة عن العمليات المرتبطة بالمعاملات على مستوى المستثمرات الفلاحية والوسائل التي تحقق أحسن تسيير،
– متابعة التصرفات العقارية،
– متابعة عمليات التجميع،
– متابعة عمليات تطهير المنازعات العقارية.
ب – المديرية الفرعية لاستصلاح الأراضي، وتكلف بما يأتي:
– إعداد سياسة استصلاح الأراضي لكل منطقة وتنفيذها،
– إعداد كل التدابير التي تضمن الاستعمال الأفضل لموردي التربة والماء في إطار الاستصلاح وضمان تنفيذها،
– معاينة ومتابعة تنفيذ مشاريع الاستصلاح المنجزة من طرف المؤسسات العمومية أو المستثمرين الخواص،
– المشاركة في برنامج البحث لتطوير وتحسين موردي التربة والماء في إطار استصلاح الأراضي،
– تثمين وتحسين المقدر العقاري الموجود،
– إعداد برامج الاستصلاح وتهيئة المحيطات وتسييرها ومتابعتها وتقييمها،
– متابعة تنفيذ برنامج استصلاح الأراضي،
– وضع نظام رصد وتقييم ديناميكية استصلاح الأراضي ومتابعته،
– إعداد ومتابعة البرامج المحددة الخاصة باستصلاح الأراضي.
ج – المديرية الفرعية للتخطيط العقاري، وتكلف بما يأتي :
– القيام بالدراسات المتعلقة بالتعرف على الأراضي الفلاحية وذات الطابع الفلاحي والفضاءات الريفية وتحديدها،
– إعداد الدراسات المتعلقة بمساحات الأراضي الفلاحية الواجب استصلاحها التي تم إنجازها من طرف مكاتب الدراسات وتأطيرها ومتابعتها،
– جرد الأراضي الفلاحية أو ذات طابع فلاحي ووضع آليات لتحديد وتصنيف الأراضي والسهر على تحيينها،
– إعداد خريطة جغرافية للأراضي، بالتنسيق مع المؤسسات تحت الوصاية والقطاعات المعنية، والسهر على تحيينها.