المادة 7
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال التنمية الريفية، بتحسين مستوى وإطار معيشة سكان الأرياف ذات الصلة بالقطاع، بالتشاور مع القطاعات الأخرى، عبر توفير الظروف الملائمة لديناميكية تنمية الفضاءات الريفية.
وبهذه الصفة :
– يعمل على ترقية سياسة تشاركية لتجسيد مخططات التنمية الريفية،
– ينسق بين كل الوسائل المسخرة في إطار مختلف أنظمة الدعم لتنمية النشاطات الاقتصادية والحرف،
– يكيف أشكال ومستويات التحفيز حسب المناطق الطبيعية والزراعية البيئية،
– يقترح أشكال وكيفيات المقاربة بين مخططات وبرامج التنمية الريفية،
– يقترح كل إجراء خاص بتحفيز الدولة للنشاطات الريفية، ويعمل على تنفيذه،
– يسهر على تهيئة الأقاليم الريفية وتنميتها وتشجيع النشاطات الفلاحية السياحية،
– يطور سياسات التكامل بين الغابة وتربية الحيوانات والفلاحة والنشاطات الأخرى في استعمال الفضاء الريفي،
– يساهم في التنمية المحلية في البلديات الريفية والمناطق الجبلية والسهبية والصحراوية،
– يساهم في تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف.