المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال ضبط الإنتاج الفلاحي والغابي، بالسهر على ضبط الفروع الفلاحية والغابية عن طريق وضع أنظمة للمتابعة والتقييم.
وبهذه الصفة :
– يقرر التدابير الخاصة والتكميلية للأدوات الإجمالية لضبط الاقتصاد الفلاحي والغابي،
– يضمن تكييف وتعزيز شبكات عرض المنتجات في السوق، لاسيما عبر التشجيع على وضع منشآت ملائمة للجمع والبيع والتخزين والتوضيب والتحويل وأطر تنظيمية ضرورية،
– يضع أنظمة ضبط فروع الإنتاج الفلاحي،
– يطور أدوات الرصد والتأثير في أسعار المنتجات وعوامل الإنتاج.