مرسوم تنفيذي رقم 20-128
· ج.ر عدد 32 لسنة 2020
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 20-128 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في مجال المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية وتثمينها، بما يأتي :
– السهر على المحافظة على الأملاك العقارية الفلاحية والرعوية وحمايتها وتثمينها وتوسيعها، وكذا وضع الأدوات ذات الصلة،
– السهر على تنظيم العقار الفلاحي ووضع كيفيات الاستغلال المستدام للأراضي الفلاحية.