مرسوم تنفيذي رقم 20-109
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
المادة 9
يعفى المتعاملون المرخص لهم باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة 5 أعلاه، من الأحكام المتعلّقة بالشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.