مرسوم تنفيذي رقم 20-109
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 20–109 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1441 الموافق 5 مايو سنة 2020، يتعلق بالتدابير الاستثنائية الموجهة لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 7
المادة 3
يمكن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة أن ترخص، بصفة استثنائية، للمتعاملين غير المعتمدين بالقيام بعمليات استيراد المستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف الموجهة للتبرّع مجانًا.
توجه هذه التبرعات، حسب الحالة، إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات أو معهد باستور في الجزائر.