مرسوم تنفيذي رقم 20-108
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–108 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله
المادة 7
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرّر تحرّر كما يأتي :
“المادّة 22 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية من العهدة”.