المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 13 : يداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد على الخصوص، فيما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– قبول الهبات والوصايا،
– مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
– توظيف أموال المعهد،
– تعيين محافظ الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– التقرير السنوي للنشاطات، .............................(الباقي بدون تغيير).........................”.