المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 4 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–253 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادّة 4 : يكلف المعهد على الخصوص بما يأتي :
– .........................................................(بدون تغيير حتى)
– الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و/أو استعمال المواد الخطرة،
– القيام بالدراسات والتحقيقات وتحليل الإحصائيات حول حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال بمفتشية العمل والهيئات المكلفة بطب العمل والضمان الاجتماعي والهيئات المتخصصة في الوقاية من الأخطار المهنية وأجهزة وهياكل الوقاية على مستوى المؤسسات،
– القيام بالبحوث والدراسات التطبيقية، حول المسائل المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن في العمل والمشاركة في إعداد المقاييس في هذا المجال،
– ضمان خدمات التدقيق والمرافقة في مجال نشاطه، ........................(الباقي بدون تغيير)....................”.
“المادّة 8 : يدير المعهد مجلس إدارة ويسيّره مدير عام ويزود بمجلس بيداغوجي”.
“المادّة 9 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل أو ممثله، من ستة عشر (16) عضوا، كما يأتي :
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني،
– ممثل الوزير المكلف بالسكن،
– ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية للعمال الأجراء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– ممثل واحد (1) تعيّنه المنظمات النقابية لأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني،
– المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أو ممثله،
– المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، أو ممثله.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص بإمكانه مساعدته في أشغاله بحكم كفاءاته ومؤهلاته”.