مرسوم تنفيذي رقم 20-107
· ج.ر عدد 27 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–107 مؤرّخ في 7 رمضان عام 1441 الموافق 30 أبريل سنة 2020، يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد
المادة 4
يجب أن يكون العامل (ة)، في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.