الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 9
تنشأ، على مستوى كل مديرية للصحة والسكان للولاية منصوص عليها في أحكام المادة 2 أعلاه، لجنة تنسيق تكلّف بمتابعة نشاط الفرق الصحية المتنقلة وتنسيقه وتقييمه.
وتكلّف خصوصا بما يأتي :
– إعداد برامج تنقل شهرية بالتعاون مع مديري المؤسسات العمومية للصحة المعنية والسلطات المحلية،
– الإشراف على كل نشاطات الفرق الصحية المتنقلة ومتابعتها وتنسيقها،
– تقييم وتدعيم نشاطات الفرق الصحية المتنقلة وإعداد الحصائل الفصلية والسنوية الخاصة بها،
– اقتراح كل التدابير التي تساهم في تحسين نشاط الفرق الصحية المتنقلة،
– إعداد تقرير سنوي عن أشغالها وإرساله إلى المصالح المختصة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مرفقا بالحصيلة الفصلية والسنوية لنشاط الفرق الصحية المتنقلة.