مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 8
لا يمكن أن تتجاوز مدة مهمة الفريق الصحي المتنقل في الشهر :
– خمسة عشر (15) يوما، في كل من ولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار وتامنغست وإن صالح وإن قزام وإيليزي وجانت وتندوف،
– سبعة (7) أيام، بالنسبة للولايات الأخرى. 3 مايو سنة 2020 م يجب على رئيس الفريق الصحي المتنقل، عند نهاية كل مهمة، إرسال تقرير مفصل عن نشاط الفريق إلى مدير الصحة والسكان للولاية وإلى لجنة التنسيق المعنية المذكورة في المادة 9 أدناه.