الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 6
يعين أعضاء الفريق الصحي المتنقل بموجب مقرر من مدير المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
ويلزمون بضمان النشاط المسند لهذا الفريق.
يتم تعيين أعضاء الفريق الصحي المتنقل مع أخذ ما يأتي، خصوصا، بعين الاعتبار :
– التكفل بالاحتياجات الصحية للسكان المعنيين،
– ضرورة الحفاظ على مصلحة المرفق، مع السهر على السير الحسن لنشاطات المؤسسة العمومية للصحة،
– تقييم نشاط أعضاء الفريق الصحي المتنقل،
– مردودية أعضاء الفريق الصحي المتنقل،
– نظام تعاقب أعضاء الفريق الصحي المتنقل.