مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن إحداث فرق صحية متنقلة لدى بعض المؤسسات العمومية للصحة في ولايات الجنوب والهضاب العليا وبعض البلديات المعزولة في شمال البلاد.
تحدد قائمة المؤسسات والولايات والبلديات المذكورة في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.