مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 16
يستفيد أعضاء الفريق الصحي المتنقل من تعويض دعم نشاط الفرق الصحية المتنقلة، يحسب وفق نسبة 7 % من الراتب الأساسي لكلّ يوم عمل مؤدّى في حدود المهام الموكلة لأعضاء الفريق.
يصرف هذا التعويض لأعضاء الفريق الصحي المتنقل الذين شاركوا فعليا في مهمة هذا الفريق، في حدود المدة المحددة في المادة 8 أعلاه، على أساس جداول شهرية للحضور يعدّها مدير المؤسسة العمومية للصحة المحدث لديها الفريق الصحي المتنقل.