مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 13
تصح مداولات اللجنة بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.