مرسوم تنفيذي رقم 20-105
· ج.ر عدد 26 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-105 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يحدد مهام الفريق الصحي المتنقل 5 المحدث لدى المؤسسات العمومية للصحة وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 11
تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. 10 رمضان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 3 مايو سنة 2020 م