مرسوم تنفيذي رقم 20-06
· ج.ر عدد 4 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير
المادة 2
يستعمل الوزير المنتدب وكاتب الدولة لممارسة مهامهما، زيادة على المناصب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، هياكل الوزارة الملحقين بها ولا سيما منها الهياكل التابعة مباشرة لمجال اختصاصهما.
يمارس الوزير المنتدب وكاتب الدولة مهامهما في إطار التوجيهات التي يحددها الوزير المسؤول عن القطاع.