مرسوم تنفيذي رقم 20-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–04 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 11 جانفي سنة 2020، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير، على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
مراسيم