مرسوم تنفيذي رقم 19-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
المادة 4
يجب أن يتم إرسال المعلومات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، من قبل المورد الإلكتروني إلى المركز وفقا للمواصفات التقنية المحددة من قبل هذا الأخير، قبل تاريخ العشرين (20) من الشهر بالنسبة للمعاملات التجارية التي أجراها خلال الشهر السابق.
يتم وضع هذه المواصفات التقنية تحت تصرف المورد الإلكتروني من قبل المركز.