مرسوم تنفيذي رقم 19-89
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-89 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد كيفيات حفظ سجلات المعاملات التجارية الإلكترونية وإرسالها إلى المركز الوطني للسجل التجاري
المادة 3
يرسل المورد الإلكتروني إلى المركز المعلومات المستخرجة من سجل المعاملات التجارية المنجزة الآتية :
– موضوع المعاملة،
– المبلغ المحدد للمعاملة باحتساب كل الرسوم،
– تاريخ المعاملة،
– طريقة الدفع،
– رقم الفاتورة أو رقم الوثيقة التي تقوم مقامها.