المادة 2
سجل المعاملات التجارية ملف إلكتروني يودع فيه المورد الإلكتروني عناصر المعاملة التجارية المنجزة الآتية :
– العقد،
– الفاتورة أو الوثيقة التي تقوم مقامها،
– كل وصل استلام، أثناء التسليم أو الاستعادة أو الاسترداد، حسب الحالة.
يجب أن يتم تخزين العناصر المذكورة في الفقرة أعلاه، من قبل المورد الإلكتروني بطريقة تمكن من الولوج إليها وقراءتها وفهمها لتمكين الأعوان المؤهلين من تفحصها. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن يتم حفظ هذه العناصر من طرف المورد الإلكتروني في شكلها الأصلي، أو في شكل غير قابل للتعديل أو الإتلاف في محتواها.