المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة .2019 أحمد أويحيى الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة وعنوانها .............................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ......................
أطلب الاعتماد بصفة مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :