المادة 28
تؤدي مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها، وعدم احترام الالتزامات المكتتبة المتعلقة بالنشاط، إلى سحب الاعتماد والشطب الفوري من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بالمجوهرات.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله : .....................................................
المتصرف بصفة : ........................................................
لحساب الشركة : ................. ذات رأسمال ..................
(مرفقا بنسخة من القانون الأساسي) تسمية الشركة ............................................................
مقر الشركة : ...............................................................
المسجل في السجل التجاري تحت رقم ......................
المدعو أدناه “المستورد”.
أطلب الاعتماد بصفة مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
وألتزم بالاحترام الصارم للأحكام الآتية :