المادة 17
يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يمسك محاسبة خاصة ب “المواد”، في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسساته الفرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من طرف مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدوّن في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمعادن الثمينة نصف المصنّعة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد.
2 - تاريخ العمليات اليومية (المشتريات)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والبلاتين المبيعة،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات) مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.