المادة 14
يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك محاسبة “مادية” في مؤسسته الرئيسية وفي كل مؤسسة فرعية، في دفتر مرقم ومؤشر عليه من مفتشية الضمان المختصة إقليميا. ويجب أن يدوّن في هذا الدفتر يوميا :
عند الدخول :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة التي يشتريها، مع ذكر أسماء وعناوين الأشخاص الذين تم لديهم شراء هذه المواد،
2 - تاريخ العمليات اليومية (الشراء)،
3 - تواريخ وأرقام فواتير الشراء،
4 - الفوائض الملاحظة عند عمليات الجرد،
5 - كميات المواد المستوردة، مع ذكر مراجع وثائق الجمركة.
عند الخروج :
1 - طبيعة وعدد ووزن وعيار المواد والمصنوعات من الذهب والفضة والبلاتين المبيعة،
2 - تاريخ العمليات اليومية (المبيعات)، مع ذكر أرقام وتواريخ الفواتير وكذلك رقم التعريف الجبائي،
3 - النواقص الملاحظة أثناء عمليات الجرد.