مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 14
يلزم مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يفرق في هذا السجل بين المواد والمنتوجات التي تملكها المؤسسة الرئيسية وتلك التي تملكها المؤسسات الفرعية.
يجب أن تزود، وبصفة آلية، المواد والمنتجات الموزعة من طرف المؤسسة الرئيسية لمختلف المؤسسات الفرعية بملصقات تعريفية مرفقة ببطاقة التسليم أو كل وثيقة تحوي التسمية التجارية للمؤسسة الرئيسية التي تسمح بالتعرف عليها.
يجب أن تحدد هذه الوثائق، بشكل خاص، المرجع والتعيين والعلامة والوزن والكمية والسعر خارج الرسم.