المادة 12
يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا.
ويجب أن يقيّد في هذا السجل، بحبر لا يمحى ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، كل عمليات دخول وخروج مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة.
يضبط هذا السجل كل ثلاثة (3) أشهر، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف محرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة ومصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم.
يجب أن يقدم هذا السجل للسلطة العمومية، عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي يتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).