المادة 7
تتمّم أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 44 : ...........................(بدون تغيير حتى ) لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، في حالة :
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– ..........................(بدون تغيير)..................................
– إذا لم يحترم صاحب الاعتماد الالتزامات المنصوص عليها في المادة 13 مكرر.
يصدر السحب النهائي للاعتماد في حالة :
(....................... الباقي بدون تغيير)......................”.