المادة 5
تتمّم أحكام المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 35 : يجب على مساعد النقل البحري، أثناء ممارسة مهنته، القيام بما يأتي : –.........................(بدون تغيير)...................................،
– .........................(بدون تغيير)...................................،
– .........................(بدون تغيير)...................................،
– قيد جميع العمليات التي ينفذها في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، يدعى “ سجل عمليات الوكالة أو السمسرة”.
يجب أن يكون هذا السجل في شكل ورق وبصيغة رقمية . 20 مارس سنة 2019 م يتكون السجل الذي يكون في شكل ورق وطوله أربعون(04) سنتيمترا وعرضه ثلاثون (30) سنتيمترا، من ثلاثمائة (300) ورقة مرقمة من 001 إلى 300، وتحتوي كل ورقة، زيادة على الخط المخصص للعناوين، على عشرة (10) خطوط أخرى، يبلغ عرض كل واحد منها سنتيمتران (2)، تخصص لقيد العمليات .
يجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل، بعد قفله من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمه مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها.
يرفق نموذج أوراق سجل عمليات الوكالة والسمسرة في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم .“