مرسوم تنفيذي رقم 19-85
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–85 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
المادة 3
تدرج، ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر تحرر كما يأتي :
“المادة 13 مكرر : يجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، في أجل لا يتجاوز شهرين (2)، بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد”.