المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 10 : لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري، ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية : )1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– أن يكون من جنسية جزائرية،
– أن يكون مقيما في الجزائر،
– أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية،
– ألاّ يكون موضوع إفلاس قضائي،
– أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية،
– أن يثبت تأهيلا وخبرة مهنية لهما صلة مباشرة بالنشاط المطلوب .
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالتأهيل و/أو الخبرة المهنية، ما يأتي : * بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدّمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال الوكالة البحرية. * بالنسبة للسمسار البحري :
– ............... (بدون تغيير)...............،
– متابعة تكوين متخصص تقدمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
– خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاث (3) سنوات في مجال السمسرة البحرية. )2 بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري : ...........................(بدون تغيير)...................................
تحدد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ .“