مرسوم تنفيذي رقم 19-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 4
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–337 المؤرّخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد حق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.