المادة 2
تحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي للخطوط الداخلية والخطوط الدولية، كما يأتي :
1 - الخطوط الداخلية :
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لمجموع الخطوط الداخلية : ستة ملايين دينار 6.000.000( دج).
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطتين جويتين في الشمال : ستمائة ألف دينار 600.000( دج).
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط محطة جوية في الشمال ومحطة جوية في الجنوب والعكس بالعكس : ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج).
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط يربط بين محطتين جويتين في الجنوب : مائة ألف دينار 100.000( دج).
يقصد بمحطة جوية في الشمال، في مفهوم هذا المرسوم، كل محطة جوية واقعة شمال خط العرض .35
2 - الخطوط الدولية :
– امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي لخط تستغله شركة أو عدة شركات جوية : ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج).
– امتياز استغلال خدمة جوية للنقل العمومي لأي خط غير مستغل : مليون وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج).