مرسوم تنفيذي رقم 19-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 13
لا تمنح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلاّ وكالة واحدة فقط.