المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08–154 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 6 : يتم تعيين المفتش العام والمفتشين..... ..............................(بدون تغيير).........................................
وتنهى مهامهم ...........................(بدون تغيير)............
وظيفتا المفتش العام والمفتش هي وظائف عليا في الدولة.
وتصنف وتدفع مرتباتهما، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة ومدير في الإدارة المركزية”.