مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 9
يسهر قاضي الأحداث على مراقبة وتتبع وضعية الطفل الموضوع لدى الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ويمكنه أن يعهد إلى مصالح الوسط المفتوح بإعداد تقارير دورية حول الطفل، طبقا لأحكام المادة 40 من القانون رقم 15–12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمذكور أعلاه.