مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 6
تودع طلبات التسجيل في القائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، مباشرة لدى قاضي الأحداث أو عن طريق مختلف مؤسسات ومصالح الدولة المكلفة بالحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال حماية الطفولة.