مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 3
يشترط أن يتوفر في الشخص الجدير بالثقة ما يأتي :
– الجنسية الجزائرية،
– التمتع بالأخلاق والسيرة الحسنة،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،
– التمتع بالقدرة الجسدية والعقلية،
– القدرة المادية الكافية لتغطية احتياجات الطفل.
وإذا تعلق الأمر بعائلة جديرة بالثقة، يشترط توفر الشروط المذكورة في هذه المادة، في مقدم الطلب.