مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 11
يشطب قاضي الأحداث من القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة :
– إذا أصبحا لا يستوفيان شرطا أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
– إذا ثبت تقصيرهما البيّن في أداء واجباتهما تجاه الطفل،
– بناء على طلبهما.
يتولى قاضي الأحداث اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها إبعاد الخطر على الطفل المعني وضمان حمايته.