مرسوم تنفيذي رقم 19-69
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-69 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير
تنبيه:
ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-69
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-152
« يلغى المرسوم رقم 19-69 المؤرخ في 7 ابريل سنة 1979 المذكور »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.