مرسوم تنفيذي رقم 19-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–63 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة “2021 6
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.