المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– مخصصات ميزانية الدولة،
– ناتج عمليات الترويج،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات الأخرى.
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .2021 تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشباب والرياضة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-81 (ج.ر عدد 20 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(بدون تغيير). .......
في باب النفقات :
النفقات المرتبطة بتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 ، لا سيما مخصصات الاتحاديات الرياضية الوطنية المكلفة بتنفيذ برامج تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي في إطار اتفاقيات البرامج التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.
(الباقي بدون تغيير). .".................. " .