مرسوم تنفيذي رقم 19-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر ويحدد مقره بوهران.