مرسوم تنفيذي رقم 19-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–61 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. 5
المادة 2
تحوّل مجموع الأملاك والحقوق والالتزامات والمتربصين والمستخدمين التابعين للمركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا ببلدية فلفلة إلى المقر الجديد للمركز الموجود ببلدية سكيكدة، طبقا للتنظيم المعمول به.